5 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا : توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع ، ثم قال : اغتسل هو وزوجته
بخمسة أمداد . وذكر الحديث .
6 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في مجالسه ، عن أبيه ، عن محمد بن
محمد بن مخلد ، عن محمد بن عمرو الرزاز ، عن حامد بن سهل ، عن أبي غسان ، عن
شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قال ( قالت ظ ) : أجنبت أنا
ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل
منها ، فقلت : يا رسول الله إنها فضلة مني ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء
جنابة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي أبواب الوضوء .
33 - باب أن كل غسل يجزى عن الوضوء
2055 - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ( الحسن ح ل ) بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد
ابن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي
وضوء أطهر من الغسل .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد ،
عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن
الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل
يوم الجمعة ولا غيره .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 105 يحتمل اتحاده مع ما تقدم في 1 و 2 و 5 ر 50 من الوضوء
( 6 ) المجالس ص 250 - أورده أيضا في 6 ر 7 من الأسئار
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الأسئار
الباب 33 فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 62 - سقوط فرض الوضوء
( 2 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63