سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .
10 - وقال : المحقق في ( المعتبر ) : روي من عدة طرق عن الصادق عليه السلام قال :
الوضوء بعد الغسل بدعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض والاستحاضة والنفاس
وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
34 - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
2065 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ؟
قال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم
يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم
قد قضى الغسل ولا وضوء عليه .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام وذكر كيفية غسل الجنابة فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول
إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الاناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض
على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ( إلى أن قال : ) قلت : إن الناس يقولون :
هامش
( 10 ) المعتبر ص 52 يأتي ما يدل على ذلك في ب 34
الباب 34 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 40
( 2 ) يب ج 1 ص 41 و 105 وتقدم بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه
في 1 / 24
( 3 ) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 6 ر 26
( 4 ) يب ج 1 ص 39 . تقدم صدره في 7 ر 26 و 1 / 27