19 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم
أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج
في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب
عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ،
ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن . ورواه ابن إدريس
في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله .
20 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد
قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي
ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل .
21 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال :
ليس عليها غسل .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحماد بن عثمان ،
عن عمر بن يزيد مثل ذلك .
1905 - 22 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ،
عمن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها
إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى
ابنته أو أخته ، أو أمه ، أو زوجته ، أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول :
مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل . ثم قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله
هامش
( 19 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 و 56 - الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج -
السرائر ص 477 تقدم ذيله أيضا في 6 ر 6 .
( 20 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - أورده أيضا في 13 ر 12 من النواقض
( 21 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
( 22 ) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 54 .