إلى إمامك وأنت جنب ، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الاعرابي : قد
بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه
8 - باب اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه
فإن كان كذلك وجب الغسل ، والا فلا الا أن يكون
مريضا فتكفي الشهوة من غير دفق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال :
إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له
فترة ولا شهوة فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال :
فيخرج منه الشئ . قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه
يعتبره بوجود الشهوة .
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية ، لأنه موافق لأشهر
مذاهب العامة . وقال صاحب المنتقى : إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل
على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم ، دافعا للوهم .
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا
قليلا . قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قوله : قليلا ، وقوله : فإنه يضعف .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 - ويأتي ما يدل عليه في ب 11 وفى 2 / 12 وفى ب 36 .
الباب 8 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 33 - حكم الجنابة - صا ج 1 ص 52 ان خروج المنى يوجب الغسل - المسائل
ج 4 ص 154 من البحار - قرب الإسناد ص 85
( 2 ) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55 - التقاء الختانين يوجب الغسل - الفروع ج 1 ص 15