جميعا ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم ( الملك خ ل ) الأودي ، عن الحسن بن محبوب ،
عن معاوية بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة
من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن
عليها الغسل .
15 - وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن يحيى بن
أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عليه السلام عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها
حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال :
عليها غسل .
16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم .
1900 - 17 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن الهيثم بن
أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي
والوذي ، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل
الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
كثيرة جدا .
18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن
أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت
هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل . أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إنشاء الله .
هامش
( 15 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 .
( 16 ) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 54
( 17 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 . تقدم تمام الحديث في 6 / 12 من النواقض .
( 18 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 تقدم صدره في 7 ر 6