قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة
هل عليها غسل ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد وكذا
الذي قبله .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها
من خلفه فتحرك على ظهره ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب
عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام
ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن
عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي لا يرى في المذي
وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر .
1890 - 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في
فرجها حتى تنزل ، قال : تغتسل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا
الذي قبله . ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 34
( 5 ) الفروع ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص
25 ( صفة غسل الجنابة ) - يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
( 6 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 حكم المذي تقدم الحديث في 4 / 12
من النواقض و 1 / 4 من الجنابة
( 7 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 34 و 35 - صا ج 1 ص 52 و 54 - ان المرأة إذا
أنزلت وجب عليها الغسل .