8 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدثوهن
بهذا فيتخذنه علة .
9 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي أن المرأة إذا
احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شئ .
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان يعني
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني وفيه
الغسل الحديث .
11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل
إلا في الماء الأكبر .
1895 - 12 - وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم من الحر قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدثوهن
فيتخذنه علة .
13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
محمد بن الفضيل ( الفضل خ ل ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من
خلفي ، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها
غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الفضيل مثله .
14 - وعن جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ،
وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 16
( 9 ) المقنع ص 4
( 10 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 - وتقدم تمامه في 14 / 1 من النواقض .
( 11 ) يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 - أورده أيضا في 3 / 9 .
( 12 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 .
( 13 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - قرب الإسناد ص 175 - المراد بأبي الحسن هو الرضا ( ع )
( 14 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 في نسخة : الأزدي ، وفى الاستبصار : معاوية بن عمار ،