عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا
التقى الختانان فيغسلان فرجهما .
أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدم من التصريح
على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر
الآتي في قولهم عليهم السلام : إنما الغسل من الماء الأكبر ، حصر إضافي مخصوص
بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة
موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي
إنشاء الله ، على أن وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم .
7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان
أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة
بغير الجماع والانزال
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه
غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
1885 - 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن
يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 54 من المهور وفى ج 4 في 2 و 11 ر 9 وب 13 و 14
و 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 7 - فيه 24 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 52 - ان خروج المنى يوجب الغسل -
( 2 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
3 - صا ج 1 ص 54