5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن
عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء
من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر :
لعلي عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم
ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر
القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار . ورواه ابن إدريس في ( السرائر )
عن حماد مثله .
1880 - 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( في حديث )
والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان
أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن .
7 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج
المرأة فيمني عليها غسل ؟ فقال : إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها
شئ إلا أن يدخله . الحديث .
8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته ما يوجب الغسل على
الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم .
9 - ومن كتاب ( نوادر المصنف ) تأليف محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 33 - السرائر ص 19 ( احكام الاحداث الناقضة للطهارة )
( 6 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 يأتي بتمامه في 19 ر 7
( 7 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 يأتي بتمامه في 18 ر 7
( 8 ) السرائر ص 465 ( نوادر البزنطي )
( 9 ) السرائر ص 477 - الموجود في السرائر توسط عمر بن يزيد بين محمد بن عذافر
وأبى عبد الله ( ع )