6 - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع
في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
1875 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر
والرجم . ورواه ابن إدريس في ( أول السرائر ) عن محمد بن يحيى مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
يعنى ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا
ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء
الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم .
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية
البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها
ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل
البكر وغير البكر . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي عليه السلام
يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : كيف
لا يوجب الغسل والحد يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل .
هامش
الباب 6 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 15 - السرائر ص 19 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 ( التقاء
الختانين يوجب الغسل ) أورد مثله عن التهذيب في ج 7 في 9 ر 54 من المهور .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54
( 3 ) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 25 ( صفة غسل الجنابة ) .