1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري
ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال
لا ليس عليك وضوء الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . في نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على
حصر موجب الغسل ، وهو دال على المقصود هنا ، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر .
4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا . عن
أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا نرى في المذي وضوءا
ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر .
أقول . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل
2 - قال : وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 99 - الزيارات - صا ج 1 ص 48 ( مس الحديد ) أورده أيضا في 3 ر 14
من النواقض تقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل
في ب 6 و 7 .
الباب 4 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 تقدم في 4 ر 12 من النواقض ويأتي في 6 ر 7 تقدم ما يدل على ذلك
في ب 12 من النواقض وتقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 8 و 9 .
الباب 5 - فيه - حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 20 - ما ينجس الثوب - يأتي مثله في 4 ر 46 من قرب الإسناد
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 21 أورده في 2 / 46 من أبوابنا هذا وفى 5 ر 27 من النجاسات
تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول وفى 7 ر 6 وب 7