بيدك على اللحية وتجز ما فضل . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام
وذكر الحديث والذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية ، وهو محمول
على القبضة وما دونها .
4 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن الدهقان ، عن درست
عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث :
في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته .
أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول .
66 - باب استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة
إطالته وكذا شعر العانة والإبط
1650 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الأطار .
3 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يطولن أحدكم شاربه فإن
الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به . ورواه الصدوق مرسلا مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرنا الاخذ من الشارب ، فقال نشرة وهو من السنة .
هامش
( 4 ) الخصال ج 1 ص 51
الباب 66 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - المسائل ج 4 ص 152 من البحار
( 2 ) الفروع ج 2 ص 215
( 3 ) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 38 ( غسل يوم الجمعة )
( 4 ) الفروع ج 2 ص 216