خمسة منها في البدن ، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطم
الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن ،
والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية
الظاهرة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وهو قوله :
واتبع ملة إبراهيم حنيفا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وعلى تحريم مشاكلة
أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم وتشبه الرجال بالنساء . ويأتي ما يدل على وجوب
الدية في حلق اللحية ، وما يدل على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره
68 - باب استحباب أخذ الشعر من الانف
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليأخذ أحدكم من شاربه
والشعر الذي من أنفه وليتعاهد نفسه ، فإن ذلك يزيد في جماله ، وقال : وكفى بالماء طيبا
69 - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال
1665 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام في ( حديث ) :
المشط للرأس يذهب بالوباء ، قال : قلت : وما الوباء ؟ قال : الحمى ، والمشط
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 8 و 9 / 41 و 5 / 63
الباب 68 - فيه - حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 37 ( غسل يوم الجمعة )
( 2 ) قرب الإسناد ص 32 .
الباب 69 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 216 وصدره الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس - أورد
نحو القطعة الثانية في 1 / 102 ومثل قطعة الأولى في ج ؟ في 1 / 6 من الملابس ولو في غير الصلاة