5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن
علي بن أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أحفى شاربه حتى
ألصقه بالعسيب .
1655 - 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر
ابن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يطولن أحدكم شاربه
ولا شعر إبطيه ، ولاعانته ، فإن الشيطان يتخذها مخبئا يستتر بها .
7 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق عليه السلام قال : كان شريعة
إبراهيم عليه السلام التوحيد والاخلاص ( إلى أن قال : ) وزاده في الحنيفية الختان ،
وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، وأمره ببناء البيت ،
والحج ، والمناسك ، فهذه كلها شريعته .
8 - وعنه عليه السلام قال : قال الله عز وجل لإبراهيم : " تطهر " فأخذ شاربه ، ثم قال
" تطهر " فنتف من إبطيه ، ثم قال " تطهر " فقلم أظفاره ، ثم قال " تطهر " فحلق عانته ، ثم قال :
" تطهر " فاختتن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس وفي السواك
ويأتي ما يدل عليه .
67 - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر
قبضة أو نحوها
هامش
( 5 ) الفروع ج 2 ص 216
( 6 ) العلل ص 176 أورده أيضا في 1 / 87 ( 7 ) المكارم ص 33 وصدره : عن الصادق عليه السلام
قال : كان بين نوح وإبراهيم الف سنة وكانت شريعة إبراهيم ( ع ) بالتوحيد والاخلاص وخلع الأنداد
وهي الفطرة التي فطر الناس عليها وهي الحنفية واخذ عليه ميثاقه وان لا يعبد الا الله ولا يشرك به شيئا قال :
وأمره بالصلاة والامر والنهى ولم يحكم عليه احكام فرض المواريث وزاده في : الحنفية الخ
( 8 ) المكارم ص 33 تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك و 1 / 25 و 1 / 60 من آداب
الحمام ويأتي ما يدل عليه في ب 67 وفى 2 / 68 و 6 و 8 ر 80
الباب 67 - فيه 5 أحاديث :