2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها ؟ قال : يفرقها .
3 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن
حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت إنهم يروون أن الفرق
من السنة ، وقلت : يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله فرق ، قال : ما فرق النبي صلى الله عليه وآله ، ولا
كانت الأنبياء تمسك الشعر .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن أيوب بن هارون ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره ؟ قال : لا إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الفرق من السنة ؟
قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله
صلى الله عليه وآله وليس من السنة ؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق كما فرق
رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فلا ، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما
صد عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك الله بها في
كتابه إذ يقول : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إنشاء
الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ) فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سيفي
له بما أراه ، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه
في الحرم ، حيث وعده الله عز وجل ، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك
من قبله صلى الله عليه وآله .
أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمن نفى الفرق على حالة عدم طول الشعر
هامش
( 2 ) الفروع ج 2 ص 215
( 3 ) الفروع ج 2 ص 215
( 4 ) الفروع ج 2 ص 215
( 5 ) الفروع ج 2 ص 215