بحيث يحتاج إليه ، وما تضمن استحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد كما يفهم
من الأحاديث السابقة ، وتقدم ما يدل على ذلك في السواك ، وما تضمن أنه صلى الله عليه وآله
ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا ، وإنما فعله مرة واحدة
فلا يكون سنة مستمرة له .
63 - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والاخذ
من العارضين ، وتبطين اللحية
1640 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد
ابن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام والحجام يأخذ من لحيته ، فقال : دورها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته .
3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر بالنبي صلى الله عليه وآله رجل طويل اللحية فقال : ما كان على
هذا لو هيأ من لحيته ، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللحيتين ، ثم دخل على
النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال : هكذا فافعلوا . ورواه الصدوق مرسلا .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ،
عن سدير الصيرفي قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته .
5 - محمد بن إدريس ( في آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من الملابس .
الباب 63 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39 - ( غسل يوم الجمعة ) .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 215
( 3 ) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 39
( 4 ) الفروع ج 2 ص 215
( 5 ) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 222 - المسائل
ج 4 ص 152 من البحار