ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن
يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه مثله . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره :
فلا يأخذ . أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إنشاء الله
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر .
64 - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية
1645 - 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) ، عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن صفوان الجمال
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه .
65 - باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد
بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زاد على القبضة ففي النار
يعني اللحية .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن
أبي حماد جميعا ، عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن
خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن
سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قدر اللحية قال : تقبض
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 60 ويأتي ما يدل عليه في ب 65
الباب 64 - فيه حديث :
( 1 ) العلل ص 187
الباب 65 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 216
( 2 ) الفروع ج 2 ص 215 الفقيه ج 1 ص 39 ( غسل يوم الجمعة )
( 3 ) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39