الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولم من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أحب للحرة أن
تفعل ، وأما الأمة فلا يضره ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم
ما يفضي به أعظم .
أقول . ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح .
39 - باب أن من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر
استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلا فوجد لقمة
خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها
إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله فقال
عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر
فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة .
2 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن
آبائه ، عن الحسين بن علي عليه السلام أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى
غلام له وقال : يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج
الحسين بن علي عليه السلام قال : يا غلام اللقمة ؟ قال : أكلتها يا مولاي ! قال : أنت حر
لوجه الله ، فقال رجل : أعتقته ؟ قال : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من وجد
لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار
ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار .
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه السلام ) بإسناده الآتي .
هامش
الباب 39 فيه - حديثان
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 10
( 2 ) العيون ص 208 - صحيفة الرضا ص 31