7 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ،
وتحليلها التسليم .
8 - قال : وقال الصادق عليه السلام : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ،
وثلث سجود .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
9 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالاسناد الآتي ، عن الفضل بن شاذان
عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر بالوضوء وبدئ به لان يكون العبد طاهرا إذا قام
بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ،
مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار ،
قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ،
وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها ،
ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله .
2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية
وبطلانها مع عدمها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن قائلا قال :
هامش
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 12 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 1 من التسليم و 10 ر 1 من تكبيرة
الاحرام
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 12 ( أقسام الصلاة ) ورواه الشيخ والكليني مسندا
كما يأتي في ج 2 في 1 ر 9 من الركوع و 2 ر 28 من السجود .
( 9 ) العيون ص 290 و 299 - العلل ص 96 و 99 أورد ذيله أيضا في 7 ر 21 من
صلاة الميت ، والحديث متضمن لمسائل كثيرة قطعها ووزعها على أبواب شتى وذكره بطوله لا يناسب
هذا المختصر فمن شاء التفصيل فليراجع مصادره .
تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول من مقدمة العبادات وتقدم الامر بالوضوء في ب 1
و 2 و 3 و 4 و 13 من النواقض وفى 5 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3
و 20 و 26 ر 15 و 11 و 12 ر 25 هنا وفى ج 3 في ب 1 من قضاء الصلوات و 4 / 6 وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس
الباب 2 فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 126