1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين
ابن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار ( حجارة )
زمزم ؟ قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحسين بن عبد ربه ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي نسخة : زمزم كما في
الفقيه والتهذيب وهو الأرجح ، ثم إن المراد من أحجار زمزم التي تلقى منها للاصلاح
كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها لما سيأتي .
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا أراد أن
يستنجى كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .
955 - 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى
ابن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، قال :
وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
38 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم
وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة وتحريم
ذلك من غيرهما مطلقا
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 101 - الفروع ج 1 ص 6
الباب 37 فيه - حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 10
( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 101 الباب 38 فيه - حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 101