( 6 - أبواب الوضوء )
1 - باب وجوبه للصلاة ونحوها
960 - 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور .
2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -
قال : يا زرارة الوضوء فريضة .
3 - وبالاسناد عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ،
فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . الحديث .
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي وكذا الحديثان قبله .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد
الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : افتتاح الصلاة
الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الوضوء شطر الايمان .
965 - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور .
هامش
أبواب الوضوء ، وفيه 57 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 14 و 59 و 175 . صا ج 1 ص 29 ( وجوب الاستنجاء ) وتقدم بتمامه
في 1 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 4 من أبوابنا هذا
( 2 ) يب ج 1 ص 99 وتقدم بتمامه في 2 ر 14 من النواقض
( 3 ) يب ج 1 ص 175 ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في ج 2 في 1 ر 1 من القبلة
ويأتي ذيله فيه ويأتي أيضا في 5 ر 9 من الركوع و 8 ر 1 من المواقيت ويأتي مثله عن الأعمش
في ب 1 من أفعال الصلاة .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 21 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 1 من تكبيرة الاحرام و 1 ر 1
من التسليم
( 5 ) الفروع ج 1 ص 21
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 18 الظاهر اتحاده مع الحديث الأول . أورده أيضا في 3 ر 2 " ج 16 "