عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن
ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو
العود ، قال : أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : لا يصلح بشئ من ذلك .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط
بالمدر والخرق .
3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن علي عليه السلام
يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ( يغسل خ ل ) .
950 - 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إن وفد الجان ( الجن خ ل ) جاؤوا إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن
آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهى أن يستنجى الرجل
بالروث والرمة .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال لا ، ينقي ماثمة الحديث .
أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة
36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرد
عند التخلي واستحباب نزعه عند الاستنجاء
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 59 و 101 أورده أيضا في 6 ر 26
( 3 ) يب ج 1 ص 101
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 11
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 194
( 6 ) الفروع ج 1 ص 6 أورده أيضا في 1 ر 31 ويأتي أيضا في 2 ر 25 من النجاسات
الباب 36 فيه - حديث :