الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع
له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ،
وكل شئ خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشئ
فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زيد
الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من
فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله .
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة
ابن مصعب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما
أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
5 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زيد الشحام ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنما
هو بمنزلة البزاق والمخاط .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 13 - يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 47 - العلل ص 107
( 3 ) الفروع ج 1 ص 13 العلل ص 107
( 4 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 فيهما : " كان علي عليه السلام
يقول ويأتي أيضا في 1 / 4 و 6 / 7 من الجنابة .
( 5 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 .