10 - باب أن ملاقاة البول والغائط للبدن لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ،
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟
وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب
أثرها ويصلي .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول
أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض وقد تقدمت ، وينبغي الجمع
بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير
أسفل القدم لما يأتي في النجاسات إنشاء الله .
11 - باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء
720 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال : إذا مسسته
فاغسل يدك .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا قال :
هامش
الباب 10 فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 2 ص 233
( 2 ) الفروع ج 1 ص 13
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 32 من النجاسات
الباب 11 فيه 5 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 9 ر 12 من النجاسات
( 2 ) يب ج 1 ص 74 ورواه الكليني كما يأتي في 3 ر 14 من النجاسات