730 - 6 - وبالاسناد عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن
الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج من
الإحليل المنى والوذي والمذي ، والودي ، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر
منه الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شئ فيه ، وأما الودي فهو
الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المذي ، فقال : إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء
فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن
يسأله وهو جالس ، فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ليس بشئ .
8 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن
حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي ، فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، نحوه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، مثله .
9 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه
وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال :
فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضأ قال : لا بأس .
10 - وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن
أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي يخرج
من الرجل ، قال : أحد لك فيه حدا ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال :
إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 17 ر 7 من الجنابة
( 7 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46
( 8 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 - الفروع ج 1 ص 13 . العلل ص 107
( 9 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46
( 10 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47