يغسل يده ولا يتوضأ .
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات :
3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : يغسل المكان الذي أصابه .
أقول : ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض ، وقد تقدمت .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مس
كلبا فليتوضأ .
5 - وعنه ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن
سيف بن عميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحل له أن يصافح المجوسي ؟ فقال : لا . فسأله يتوضأ إذا صافحهم ؟ قال نعم إن
مصافحتهم ينقض الوضوء .
أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لان ذلك يسمى
وضوء ، قال : لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء .
12 - باب أن المذي والوذي والودي والإنعاظ والنخامة
والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب
الوضوء من المذي عن شهوة
725 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
عن بريد بن معاوية قال ( عن أبي عبد الله ع خ ل ) : سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي ، فقال لا ينقض
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 7 و 74 . صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في 4 / 12 من النجاسات
ويدل على ذلك أحاديث حصر النواقض وقد تقدمت في ب 2 .
( 4 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 45
( 5 ) يب ج 1 ص 99 ، صا ج 1 ص 45
الباب 12 فيه 19 . حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 13 - العلل ص 107