أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها ، وتقدم ما يدل على
ذلك في أحاديث حصر النواقض .
9 - وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء .
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوؤه ،
وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ
ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة .
أقول : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه السلام في قوله
تعالى : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أن المراد به الجماع خاصة .
715 - 12 - محمد بن المسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : اللمس هو الجماع ، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون .
13 - وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللمس الجماع .
14 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله قيس بن رمانة فقال له :
أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي ، أعلى وضوء ؟ قال : لا . قلت :
فإنهم يزعمون أنه اللمس ، قال : لا والله ! ما اللمس إلا الوقاع ، يعني الجماع . ثم
قال : كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي .
هامش
يأتي في ج 2 في ب 26 من القواطع وتقدم في ب 2 ما يدل على ذلك
( 9 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 44
( 10 ) يب ج 1 ص 13 و 99 - صا ج 1 ص 45 يأتي الكلام في تقطيع الحديث في
1 ر 10 من أحكام الخلوة
( 11 ) مجمع البيان ج 3 ص 52
( 12 ) العياشي : ج 1 ص 243 فيه : ستار .
( 13 ) العياشي : ج 1 ص 243 .
( 14 ) العياشي : ج 1 ص 243 فيه قال : فإنهم