عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق .
740 - 16 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة ، أو من غير شهوة ، قال : المذي
منه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على التعجب لا الاخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على
التقية ، لأنه يوافق أكثر العامة إنتهى .
ويمكن الحمل على الاستفهام الانكاري .
17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : سألت الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة
أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن
يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك
بعض الخبر ، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء والحمل
على التقية ممكن ويكون أمر المقداد منسوخا .
18 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي
وضوءا ، ولا غسل ما أصاب الثوب منه .
19 - قال : وروى أن المذي والودي بمنزلة البصاق والمخاط ، فلا يغسل
منهما الثوب ولا الإحليل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النجاسات .
13 - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني
هامش
( 16 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 48
( 17 ) يب ج 1 ص 6 . صا ج 1 ص 46
( 18 ) الفقيه ج 1 ص 20
( 19 ) الفقيه ج 1 ص 20 وتقدم ما على ذلك في ب 2 وفى 2 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في النجاسات .
الباب 13 فيه 10 - أحاديث