فيه وضوء .
أقول : وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيحمل
هذا وأمثاله على التقية أو الاستحباب .
735 - 11 - وعن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن
أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ،
أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض .
12 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن الكاهلي
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ، فقال : ما كان منه بشهوة ( لشهوة )
فتوضأ منه .
13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن
يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ،
ففخذت لها ، فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل .
أقول : ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله .
14 - وعنه ، عن ابن سنان ، يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث
يخرجن من الإحليل : وهن المنى ، وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج
من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف .
قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شئ
لأنه يكون من بقية البول إنتهى .
ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب .
15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ،
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47
( 12 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47
( 13 ) يب ج 1 ص 34 . صا ج 1 ص 53 أورده أيضا في 20 ر 7 من الجنابة
( 14 ) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 10 ر 7 من الجنابة
( 15 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 47