3 - وعنه ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس
الفرج وضوء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة . ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه الشيخ أيضا بالاسناد مثله ، إلا أنه قال : ولا الملامسة .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي
إلى المسجد ؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك
بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة في الفرج .
5 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه
شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا تتوضأ منها .
710 - 7 - وعنه ، عن فضالة ، ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به .
8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى ، يعيد
وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 7 ، صا ج 1 ص 44 - الفروع ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 20
( 4 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 44
( 5 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 44
( 6 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 45
( 7 ) يب ج 1 ص 99 . صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 26 من القواطع
( 8 ) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 45
" ج 12 "