أقول : وما يدل على ذلك ما تقدم من حصر النواقض في عدة أحاديث .
2 - وما روى من إنشاد أمير المؤمنين عليه السلام الشعر في بعض الخطب على المنبر
ولم ينقل أنه خرج للوضوء .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، قال : سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه ، أو
الكذب ؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه ، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات
الثلاثة والأربعة ، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وحكى بعض علمائنا انعقاد الاجماع
على عدم الوجوب ، وذلك دال على ترجيح الأول .
9 - باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا
ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل
بدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
705 - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة . ولا من الإنعاظ ،
ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء ، ولا يغسل منه الثوب
ولا الجسد .
هامش
( 2 ) لم يذكر مصدر الرواية
( 3 ) يب ج 1 ص 5 . صا ج 1 ص 44 الباب 9 فيه 14 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 . يب ج 1 ص 112 أورده أيضا في 1 ر 44 من الحيض
( 2 ) يب ج 1 ص 6 و 72 - صا ج 1 ص 47 و 87