13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت
إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما
سائلا فتوضأ .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وجوز حملهما على الاستحباب ، وعلى
غسل الموضع ، فإنه يسمى وضوءا بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير ، وأبي حبيب ،
وغير ذلك . قال صاحب المنتقى : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ،
لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب إنتهى . ويحتمل الحمل على حصول حدث
آخر من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء .
700 - 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل استاك
أو تخلل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ولكن يتمضمض ، قال :
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فقال : لا ينقض الوضوء
ولكنه يقطع الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها ، ويأتي
ما يدل عليه وعلى استثناء دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
8 - باب ان انشاد الشعر لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلا
هامش
( 13 ) يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 43
( 14 ) قرب الإسناد ص 83 و 88 أورد ذيله في ج 2 في 17 ر 2 من القواطع
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وفى 6 و 7 و 12 ر 6 ويأتي ما يدل عليه في 16 ر 30 من الحيض
الباب 8 فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 20