8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : لا بأس بسؤر الفأر
أن تشرب منه ويتوضأ .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت
في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به
2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، يعنى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث
عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
625 - 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس
وأشباه ذلك فلا بأس .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يفسد
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن العقرب
هامش
( 8 ) قرب الإسناد ص 70 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 10 هنا وفى ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس
الباب 10 فيه 5 . أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 65 و 80 - صا ج 1 ص 14 أورده أيضا في 1 ر 35 من النجاسات
( 2 ) يب ج 1 ص 65 . صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 2 ر 35 من النجاسات
( 3 ) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 3 ر 35 من النجاسات
( 4 ) الفروع ج 1 ص 3 . يب ج 1 ص 65 أورده أيضا في 5 ر 35 من النجاسات
( 5 ) قرب الإسناد ص 84