بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا .
8 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال ، قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام ، المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحب أن
أتوضأ منه .
6 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ) عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها .
أقول : قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان ، وهو الذي يفهم من
كلام الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على المقصود .
9 - باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية ، والعظاية ، والوزغ ،
والعقرب ، وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء
615 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
موسى بن جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في
الماء ، فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا بأس به . وسألته عن فأرة وقعت في حب
دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدة علي بن
جعفر مثله .
2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ منه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10 ،
( 9 ) السرائر ص 477 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 . ولم نجد
فيما يأتي ما يدل على القيد الا ما يأتي في 2 / 28 من النجاسات فإنه يدل على شرطية ذلك في جواز الصلاة
في لباسها : الباب 9 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14 . قرب الإسناد ص 84 و 113 أسقط
صدره وأورده في 13 ر 8 من الماء المطلق ويأتي أيضا في 1 / 33 من النجاسات
( 2 ) يب ج 1 ص 119 . صا ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 8