على يقين ثم شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، الوضوء بعد الطهور
عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل
تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده
القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا
غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري لعلك أن
تدعو على نفسك .
7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك
قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى ويأتي من استحباب
تجديد الوضوء من غير حدث
8 - وعن علي ( احمد خ ل ) بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن
سعد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان . وذلك
لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال ، سألته عن رجل يتكئ في المسجد
فلا يدرى نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء . قال :
وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا تسمع
صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 11 . يب ج 1 ص 28 أورده أيضا في 1 / 44 من الوضوء
( 8 ) الفروع ج 1 ص 12
( 9 ) قرب الإسناد ص 83 ، المسائل لم نظفر بالحديث
فيه مع ما أورده المجلسي قدس سره بتمامه في المجلد الرابع في ص 149 من البحار
" ج 11 "