1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم
عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها ؟
قال : نعم ولا تتوض منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله
ابن المغيرة عن الحسين ، مثله .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان
عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال :
إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوض ( ضأ خ ل ) من سؤر الحائض :
4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الحائض قال : تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه .
610 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل
الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على هذا التقيد أيضا ، ويأتي ما يدل عليه
6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ .
ورواه الكليني كما مر
7 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 4
( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10
( 3 ) الفروع ج 1 ص 4
( 4 ) مسائل ج 4 من البحار ص 153
( 5 ) يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10
( 6 ) يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10
ورواه الكليني في صدر الباب ( 7 ) يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10