3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
وهيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن حية دخلت حبا فيه ماء
وخرجت منه ، قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب ، جميعا عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون
ابن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك
يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ . به ؟ ( منه خ ل ) قال :
يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ، ( ويتوضأ منه )
غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال :
نعم لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : ارقه .
620 - 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء
قد مات ؟ قال : ألقه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 14 . الفروع ج 1 ص 22
( 4 ) يب ج 1 ص 68 . صا ج 1 ص 13 تقدم في 5 / 19 من الماء المطلق
( 5 ) يب ج 1 ص 65 صا ج 1 ص 15
( 6 ) الفروع ج 1 ص 4 . يب ج 1 ص 65
صا ج 1 ص 12 أوردها أيضا في 4 ر 35 من النجاسات وللرواية ذيل أورده في 2 ر 8 و 1 ر 12
من المياه . ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 194