3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب
ابن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها
أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ .
4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمس
يده شئ أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ، ( في حديث ) قال : سئل عن الرجل يدخل
الحمام وهو جنب ، فيمس يده الماء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا بأس . وقال . أدخل الحمام
فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب ؟ قال : لا بأس .
605 - 6 - الحسن بن محمد الطوسي ، في أماليه ، عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ،
عن حامد بن سهل ، عن أبي غسان ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، عن ميمونة ، قالت : أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت
( ففضلت خ ل ) فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ، فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إنها فضلة مني ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب طهارة سؤر الحايض وكراهة الوضوء
من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 5 تقدم في 3 ر 8 من الماء المطلق
( 4 ) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 1 ر 28 من الوضوء
( 5 ) يب ج 1 ص 107 تقدم صدره في 6 / 7 من الماء المطلق
( 6 ) الأمالي ص 250 أورده أيضا في 6 ر 32 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق وفى 4 ر 1 و 6 ر 2 هيهنا ويأتي ما يدل
عليه في ب 32 و 45 من الجنابة .
الباب 8 فيه 9 . أحاديث :