والبعير يشرب منه ويتوضأ ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب كراهة سؤر الجلال
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة ،
فإن أصابك من عرقها فاغسله .
أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله .
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه وهذا منه ، وتقدم
ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل وغيره .
7 - باب طهارة سؤر الجنب
600 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ، فقال
ألا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما
الاناء ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 - وبالاسناد عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل
والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 ر 1 و 6 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 9
الباب 6 فيه - حديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 153 أورده في 1 ر 15 من النجاسات وفى ج 8 في 1 ر 27 من
الأطعمة المحرمة . تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه في الباب الخامس
ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 15 من النجاسات .
الباب 7 فيه 6 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10
( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 2 ر 32 من الجنابة