ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي محبوب عن
أحمد بن محمد مثله .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل يعنى الصادق عليه السلام عن طين المطر يصيب
الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
365 - 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر
ابن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر
السماء فتقطر على القطرة قال : ليس به بأس .
9 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المطر يجري
في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به
المطر فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 7 - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة
بمجرد ملاقاة النجاسة
1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى ، عن
هامش
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 4
( 8 ) يب ج 1 ص 120
( 9 ) مسائل ج 4 ص 152 من البحار
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويدل عليه أيضا 6 / 5 ويأتي ما
يحتمل ان يدل عليه في 3 / 13 من المضاف
الباب 7 فيه 8 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 107