ابن جعفر مثله .
وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب
أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد ( ويصلى فيها ) وكذا الذي قبله
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر
فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم . وقد تقدم حديث محمد بن مروان
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : يسيل على من ماء
المطر أرى فيه التغير ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات على ، وينتضح على
منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ، قال : ما بذا بأس لا تغسله كل شئ
يراه ماء المطر فقد طهر .
أقول : هذا محمول على أن القطرات وما وصل إلى الثياب من غير الناحية
التي فيها التغير وآثار القذر لما مر ، أو أن التغير بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ
ويخص بغير النجاسة .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم
أنه قد نجسه شئ بعد المطر . الحديث .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 117 وقد تقدم في 6 / 5 حديث محمد بن
مروان نحوه .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 5 أورد صدره في 3 / 13 من الماء المضاف
( 6 ) الفروع ج 1 ص 5 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 76 - السرائر ص 478
أورده بتمامه في 1 / 75 من النجاسات .