عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الاناء والشك في إصابة الماء
كما يظهر من السؤال والجواب فلا إشكال فيه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر
لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد وبإسناده ، عن محمد بن يعقوب
والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ،
عن العمركي ، مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب
بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن
يغسلها ، إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن
أبي بصير ، عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس
إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من
ذلك فأهرق ذلك الماء .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني
محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل
في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 65 و 71 - صا ج 1 ص 12 يأتي بتمامه
في 1 ر 12 ويأتي صدره في 6 ر 9 من الأسئار و 4 ر 35 من النجاسات ويأتي أيضا في ب 4
من التيمم . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 3 ر 7 من الأسئار
( 4 ) الفروع ج 1 ص 4
( 5 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 42 - صا ج 1 ص 63 - أورده في آخر السرائر
ونحن أوردناه في ذيل 2 ر 10 من المضاف