عن أبي الحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام
لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ، قال : تغتسل منه ، ولا
تغتسل من ماء آخر فإنه طهور .
7 - محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم
عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه
الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء
النهر يطهر بعضه بعضا .
8 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أيوب بن نوح ، عن
صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ابتدأني
فقال : ماء الحمام لا ينجسه شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
باب 8 - نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقات النجاسة له إذا
وردت عليه وان لم يتغير
375 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار
بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم
يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه . قال : وسألته
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 5 أورد صدره في 4 ر 11 من المضاف
( 8 ) قرب الإسناد ص 128
تقدم ما يدل على ذلك في 12 ر 3 ويأتي ما يدل عليه في 6 و 7 ر 14 وفى ب 9 من المضاف
ويأتي في ب 11 من المضاف ما ينافي ذلك .
الباب 8 فيه 16 - حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 22 - مسائل ج 4 ص 151 من البحار - يب ج 1 ص 117 - صا
ج 1 ص 13 .
" ج 8 "