باب 5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة
النجاسة ما لم يتغير
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ،
عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ،
وكره أن يبول في الماء الراكد .
2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يبول في الماء الجاري ، قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا .
3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بالبول في الماء الجاري .
355 - 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الماء الجاري
يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمر
بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من للناحية التي ليس فيها الميتة .
أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد . ويأتي ما
يدل على ذلك .
6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن
أبي مسروق ، عن الحكيم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
الباب 5 فيه 6 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 9 و 13
( 2 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8
( 3 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8
( 4 ) يب ج 1 ص 10 - صا ج 1 ص 8
( 5 ) يب ج 1 ص 116
( 6 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 117