عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول
في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل
من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت
رجلي ، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
مسلم ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال : لولا
ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا يجنب ماء الحمام .
370 - 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب
عن أبي جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، مثله .
5 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن ماء الحمام ، فقال : أدخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن
يكون فيهم ( فيه خ ل ) جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا .
أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه
حينئذ ، وزوال مرجوحية الاغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذا لا دلالة له على
النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ذكره صاحب المنتقى ، وغيره .
6 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 107 أورده أيضا في 3 ر 9 من المضاف
( 3 ) يب ج 1 ص 107 فيه : ولا نحيت ماء الحمام
( 4 ) يب ج 1 ص 107 - الفروع ج 1 ص 5
( 5 ) يب ج 1 ص 107
( 6 ) يب ج 1 ص 107 يأتي ذيله في 5 ر 7 من الأسئار