لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ،
ما كان به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاهما بهذا الحكم الماء
الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر
وغير ذلك .
باب 6 - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله
بمجرد ملاقاة النجاسة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما
أصابه من الماء أكثر منه .
2 - وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ
به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به قال : وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر
وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا
رجله ويصلي فيه ولا بأس ( به خ ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن علي بن جعفر .
360 - 3 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 7 من أحاديث ماء الحمام و 2 و 3 و 9 من أحاديث
ماء المطر وفى 8 / 9 من المضاف وفى 1 / 2 من النجاسات .
الباب 6 فيه 9 - أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 4
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117 و 118 - مسائل ج 4 من البحار
( 3 ) قرب الإسناد ص 83 و 89 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار