باب 4 - الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه
فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .
350 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا ، أو
اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في
الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء ،
فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن
كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا ، وليس عليه
شئ ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه . ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه
تلك الساعة التي رآها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى مثله .
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار . مثله .
2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء كله
طاهر حتى تعلم أنه قذر .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 4 فيه - حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 118
( 2 ) تقدم في 5 / 1
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 ويأتي ما يدل في 3 / 13 من المضاف وفى ب 37 من النجاسات .