قال : إذا كان الماء أكثر من راوية . وذكر بقية الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء
حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا
وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها .
3 - 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( عن محمد ) بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير .
11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر -
عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ .
12 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى
يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة .
13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال : سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه
جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل .
14 - قال : وقال الرضا عليه السلام : ليس يكره من قرب ولا بعد بئر . يعنى قريبة
من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وبعض أحاديث
هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية .
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 3
( 11 ) الفروع ج 1 ص 3
( 12 ) صا ج 1 ص 18 أورده أيضا في 6 / 14
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 7
( 14 ) الفقيه ج 1 ص 7 ويأتي مفصلا في 4 / 14
وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 9 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 11
و 7 / 17 وفى 4 / 19 و 7 / 22