حمار أو بغل أو إنسان ، قال : لا توضأ منه ولا تشرب منه .
قال الشيخ : المراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته . واستدل بأحاديث كثيرة تأتي .
أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما
ليس بنجاسة .
6 - وبالاسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ
ولا تشرب .
7 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد
بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها ،
قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رواية من ماء سقطت فيها
فارة أو جرذ ، أو صعوة ميتة ، قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ
وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ،
وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء .
9 - وقال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ
تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجيئ له ريح تغلب على ريح الماء .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 61 - صا ج 1 ص 7
( 7 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12
( 8 ) يب ج 1 ص 11 صا ج 1 ص 5
( 9 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4 فيهما : عن أبيه عن ابن أبي عمير أورده أيضا مع
الحديث الثامن في التهذيب " في ص 117 في باب المياه " باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر " ع "