ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
2 - وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
يعني ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن يتوضأ منه ، إلا
أن تجد ماء غيره فتنزه منه ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لما
مضى ويأتي ، وهو حسن .
3 - وعن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن
عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب
فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم
إذا سال في الماء وأشباهه .
4 - وبالاسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس
ابن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط ،
أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة
فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ،
وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ .
340 - 5 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصير ، قال : سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 61 و 116 - الفروع ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 8
( 3 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 5
( 4 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 5
( 5 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 5